التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الرد بالعيب

صفحة 184 - الجزء 1

  البائع نقصان العيب.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً اشترى معيباً فلم يعرف عيبه حتى وجد عنده عيب آخر كان المشتري بالخيار، إن شاء رد السلعة، ورد نقصان العيب الحادث، وإن شاء لزمها وأخذ من البائع نقصان العيب الأول.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً اشترى سلعاً كثيرة صفقة واحدة من عبيد وإماء وغير ذلك فوجد بعضها عيباً كان له أن يرد السلع كلها أو يرضى بها، وليس له أن يرد المعيب دون صاحبه.

  مسألة: قال في (الفنون): إذا اشترى رجلان عبداً، فأراد أحدهما أن يرضى به، وأراد الآخر أن يرد أن من يريد أن يرضى بالعيب يلزمه أن يرد مع شريكه، أو يأخذ نصيب شريكه ويأخذ أرش العيب.

  مسألة: قال: وإذا قال البائع برئت إليك من كل عيب لم يبرأ بقوله هذا من العيوب التي لم يبينها للمشتري.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً اشترى من رجل سلعة فحملها إلى بلد غير البلد الذي وقع البيع فيه، فوجد بها عيباً ولقي البائع في ذلك البلد كان له أن يردها عليه فيه، ولم يكن للبائع أن يطالب المشتري بردها إلى البلد الذي انعقد فيه البيع.

  مسألة: قال: ولو أنه وجد بها عيباً، وأشهد على ذلك، وتوجه إلى البلد الذي فيه البائع ليردها، فتلفت في الطريق كان له أن يرجع على صاحبها بنقصان العيب تخريجاً.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً اشترى من رجل شيئاً من الفواكه التي لا يوقف على عيبها إلا بعد كسرها، فوجد فيها عيباً، فله أن يرجع على البائع بنقصان