التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في استحقاق المبيع

صفحة 185 - الجزء 1

  العيب إن كان له مع العيب قيمة، وإن كان مما لا قيمة له كنحو البيض، و شبهه، فله أن يرده ويرجع بالثمن على البائع.

  مسألة: قال: ولو أنه اشترى من رجل بذراً على أنه بذر البصل فنبت كراثاً فله على البائع ما بين القيمتين إن كان البائع لم يعتمد ذلك، وإن كان تعمد فهو أولى بما نبت، وعليه للمشتري ثمن البذر، وما غرم عليه في أرضه.

  مسألة: قال: وإن ادعى المشتري عيباً في السلعة فأنكره البائع، فعلى المشتري البينة وعلى البائع اليمين.

باب القول في استحقاق المبيع

  مسألة: إذا استحق المبيع على المشتري فرده على المستحق لم يكن له أن يرجع بالثمن على بايعه إلا أن يكون رده على المستحق بحكم الحاكم وأذن البايع.

  مسألة: قال: وإذا اشترى سلعاً في صفقة واحدة فاستحق بعضها رجع على البائع بثمن المستحق وصح البيع فيما سواه.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً اشترى عبداً صائغاً فاستغله، ثم استحق حكم به لمستحقه، ولم يكن له أن يطالب المشتري بما استغل منه.

  مسألة: قال: ولو اشترى مريضاً فأنفق عليه حتى يبرأ، ثم استحق فإنه يقضي به للمستحق، ولم يرجع المشتري عليه بما أنفق على العبد.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً اشترى ثوباً فقطعه قميصاً، ثم استحق قضى به لمستحقه ولم يرجع بنقصان الثوب الأعلى من غصبه، إن كان المشتري لم يعلم أنه مغصوب.