التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب الصرف

صفحة 187 - الجزء 1

  صاحبه وديعة أو قرضاً.

  مسألة: قال: ولا يجوز للمتصارفين أن يفترقا، إلا بعد أن يقبض كل واحد منهما من صاحبه ما وجب له عليه بصرفه.

  مسألة: قال: ولا يجوز بيع الذهب بالذهب جزافاً، وكذلك لا يجوز بيع الفضة بالفضة جزافاً، ولا أن يشتري بذهب موزون ذهباً جزافاً، ولا أن يشتري بفضة موزونة فضة جزافاً، ولا بأس ببيع الفضة بالذهب جزافاً، وكذلك لا بأس أن يكون أحدهما موزوناً والآخر جزافاً.

  مسألة قال: ولا يجوز أن يشتري تراب معادن الذهب بالذهب، ولا تراب معادن الفضة بالفضة.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً اشترى تراب معادن الذهب بالفضة، أو تراب الفضة بالذهب، كان هو والبائع بالخيار عند بيان ما يخرج، فمن شاء منهما فسخ البيع، فإن أحبا أمضياه.

  مسألة: قال: من أراد أن يصرف ذهباً بذهب لم يجزه أن يدخل بينهما فضة دون قيمتهما، فلا بد من أن يصرف الذهب بالفضة صرفاً صحيحاً يرضيان التفرق عليه، ويقبض الدراهم، ثم يصرف الدراهم بالذهب صرفاً ثانياً، إن أراد ذلك، وكذلك القول فيمن أراد أن يصرف فضة بفضة.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً استلف من رجل دراهم، والصرف على عشرين درهماً بدينار، ثم تزايد الصرف أو تناقص، أو كان على حاله لم يكن للمسلف عند المستلف إلا دراهم مثل دراهمه.

  مسألة: ولو اشترى رجل من رجل دراهم على أنهما جيدة، فوجد فيها ردياً لم يجب له على البائع إلا إبدال ما كان فيها من الرَّدي بالجيد، ولم يكن لواحد