باب الصرف
  منهما أن يطالب صاحبه بنقص الصرف من أصله، وكذلك القول لو كان بدل الدراهم دنانير.
  مسألة: قال: وإذا اشترى دراهم بدنانير على أن يرد على البائع ما وجد في الدراهم من الردى كان ذلك جائزاً، إذا نقد كل واحد منهما صاحبه ما صارفه عليه، وهذا إذا أخذ الدراهم على أنها حيدة.
  مسالة: قال: وإذا كان لرجل على رجل دراهم جاز له أن يأخذ منه بصرفها دنانير، ولو كان له عليه دنانير جاز له أن يأخذ عنها بصرفها دراهم، وهذا إذا لم يكن الذي في الذمة من ثمن الصرف كأن يكون الرجل اشترى من آخر دراهم بدنانير، فإنه لا يجوز أن يأخذ منه بدل الدراهم التي في ذمته دنانير، كذلك لا يجوز أن يأخذ بدل الدنانير التي في ذمة الآخر دراهم.
  قال: ولو إن كل واحد منهما على صاحبه دراهم ودنانير جاز لهما أن يصرفا ما في الذمم من الدراهم بالدنانير والدنانير بالدراهم، إذا وفي كل واحد منهما صاحبه، ووجب له عليه قبل افتراقهما.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً دفع إلى رجل ديناراً، فاشترى منه ببعضه ذهباً مثله، وبعضه دراهم بقيمته كان ذلك جائزاً.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً اشترى من رجل دراهم بدنانير فأعطاه فيها مكحلة انتقص من الصرف بمقدار ما في الدراهم من الكحل، إلا أن يبدله بدراهم جيدة قبل التفرق، فإن نقص المشتري على الدراهم المكحلة كحلها لم يجب لصاحب الدراهم عليه شيء من الكحل الذي نقص عنها إلا أن تكون له قيمة، فإنه يبدله المشتري، وذلك أن الكحل هو فضة مع كحل متميز عنه، فجرى بحرى أن يشتري خاتماً على أنه فضة بذهب، فيجد في حشوه قيراً في أن