باب القول في السلم
  مسألة: قال: ولا يجوز لهما أن يفترقا إلا بعد قبض المسلم إليه السلم من المسلم، فإن تفرقا قبل ذلك بطل السلم، وكذلك إن تركا شرطاً واحداً من هذه الشروط الخمسة كان السلم باطلاً، إلا أن يذكراه قبل افتراقهما.
  مسألة: قال: وإذا أسلم الرجل سلماً فاسداً لم يكن له عند المسلم إليه إلا رأس ماله، وإذا أرادا تجديد السلم، فليقبض المسلم من المسلم إليه رأس ماله، ثم ليدفعه إليه ثانياً، ويبتديا العقد على الصحة، أما إذا أسلما سلماً فاسداً، فإن رأس المال يكون للمسلم، لأنه لا يستحق بدله على المسلم إليه، ولا يجوز أن يكون المسلم إليه يستحق بديله وهو رأس المال، فإذا لم يستحقه وجب أن يكون للمسلم.
  مسألة: ولو أن رجلاً كان له على رجل دين أو عنده وديعة لم يجز له أن يجعله سلماً، حتى يقبضه منه، ثم يدفعه إليه سلماً، أما الدين فقد قلنا فيه ما كفي.
  مسألة: ولو كان عليه عشرة دنانير ديناً، أو عنده وديعة، فدفع إليه عشرة أخرى على أن تكون العشرون سلماً، صح نصف سلمه، وبطل نصفه.
  مسألة: قال: وإذا سلم الرجل سلماً فاسداً فأراد أخذ ما دفع إلى المسلم إليه أخذه، إن وجده بعينه، وإن كان قد استهلكه وجب عليه مثله إن كان ما أعطاه عرضاً أو حيواناً أخذ منه قيمته يوم استهلكه.
  مسألة: قال: وإن عجز المسلم إليه عن إيفاء السلم كان المسلم بالخيار، إن شاء أنظره إلى وقت مقدرته، وإن شاء استرجع منه ما أعطاه إن كان قائماً منه بعينه أو مستهلكاً على ما بيناه في المسألة الأولى، ولم يجز له أن يأخذ قيمة ما أسلم فيه.
  قال: لا بأس أن تأخذ بعض رأس مالك، وبعض سلمك، ولا يأخذ شيئاً من