باب القول في السلم
  غير سلمك.
  مسألة: قال: وتجوز الإقالة في السلم، وفي بعضه الإقالة عندنا في سائر الأشياء.
  مسألة: قال: ولا يجوز أن يسلم في الحيوان ولا في شيء مما يتفاوت تفاوتاً فاحشاً، وكذلك لا يجوز السلم في الجواهر والفصوص تخريجاً.
  قال: عند المنع من السلم في الحيوان على طريق التعليل إنه يتفاوت تفاوتاً عظيماً، فدل على إنما يتفاوت تفاوتاً عظيماً لا يجوز السلم فيه عنده.
  قال: ولا بأس أن يسلم جميع ذلك في غيره.
  مسألة: ولا بأس أن يسلم ذلك الأشياء مختلفة في الشيء الواحد، نحو أن يسلم عرضاً مع حيوان أو نقداً مع طعام، أو غير ذلك.
  مسألة: قال: ولا بأس أن يسلم ما يكال فيما يوزن أو يوزن فيما يكال، ولا يجوز أن يسلم ما يكال فيما يكال، أو ما يوزن فيما يوزن، خلا الذهب والفضة، فإنهما يسلمان في الموزون وغيره.
  مسألة: قال: ولا بأس أن يسلم في الفواكه الرطبة واليابسة وما لم يبق منها دون غيرها إلى الحول.
  مسألة: قال: ولا بأس بالسلم في اللحم والشوي إذا كان موصوفين بصفة معروفة بينة.
  قال: ولا بأس بالسلم في الرؤوس والبيض، ولكن يجب أن يكون ذلك بالوزن.
  قال: ولا بأس بالسلم والثياب والبسط والأكيسية، وغيرها مما لا تتفاوت