التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في السلم

صفحة 192 - الجزء 1

  تفاوتاً عظيماً، فلا يصح السلم في شيء منها إلا بعد أن يوصف بصفة معروفة بينة.

  مسألة: قال: ولا يجوز أن يشترط في شيء مما يسلم خير ما يكون، بل يشرط الوسط.

  مسألة: قال: ولا يجوز إن كان المسلم فيه مما تنبت الأرض أن يشترط فيه ما يخرج من مزرعه بعينها، وإن كان لحماً أو لبناً ما يكون لإبل بأعيانها أو بقر أو غنم بأعيانها، وإن كانت ثياباً أو برسيماً ما كانت صنعة رجل بعينه أو ما يكون في محلة بعينها، ولا بأس أن يشترط ما يكون في بلد بعينه، وكذلك القول في سائر ما جرى هذا المجرى، ولا يجوز أن يشترط فيه ما يجوز تعذره على هذا الحد.

  مسألة: قال: وإذا أسلم إلى يوم بعينه فعلى المسلم إليه أن يوفيه حقه في أول ذلك اليوم ووسطه وآخره.

  قال: فإن أسلم إلى رأس الشهر وجب أن يأخذ حقه في الليلة الأولى إلى طلوع الشمس من الشهر الثاني.

  قال: وكذلك القول إن أسلم إلى رأس السنة.

  مسألة: قال: ولا بأس أن يسلم إلى يوم الفطر، أو يوم الأضحى، أو يوم عرفة، أو يوم التروية، أو ما أشبه ذلك من الأيام المشهورة.

  قال: ولا يجوز السلم إلى قدوم غائب أو خروج حاضر أو برؤ مريض، أو مشي صغير، أو ما أشبه ذلك، ولا إلى وقت الحصاد أو الجذاذ، أو إلى مجاز الحاج أو إلى رجوعهم، ولا إلى شيء من هذه الأوقات التي تتقدم أو تتأخر.