التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في السلم

صفحة 193 - الجزء 1

  مسألة: قال: ويجوز للمسلم إليه أن يعجل السلم قبل وقت محله على أن ينقصه المسلم، ولا يجوز تأخيره على الزيادة.

  قال: ولا يجوز للمسلم أن يسلم في الشيء ما يمتنع أن يكون ثمناً له في الأوقات كلها، وذلك أن يسلم درهماً في قفيز من بر.

  قال: ولا بأس لكل واحد من المسلم والمسلم إليه أن يترك بعض ما وجب له على صاحبه من السلم قبل القبض وبعده.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً أسلم إلى رجل دراهم في شيء موصوف، ثم يشترك غيره في سلمه، وأخذ منه بعض ما نقد مسلماً إليه، كان ذلك فاسداً، سواء شركه بعد ما قاول المسلم قبل أن ينقده الدراهم أو بعده.

  قال: ولو أن المسلم إليه شرك رجلاً فيما عليه للمسلم على أن يأخذ منه نصف السلم ويرده على المسلم كان ذلك باطلاً، وذلك إنه حاول بطلانه.

  قال: ولو أن المسلم استوفي في حقه من المسلم إليه، ثم شرك فيه غيره جاز، وكان بيعاً جديداً.

  قال: ولو أن المسلم إليه أسلم نصف ما أخذه من المسلم إلى رجل ليأخذ منه نصف ما يجب للمسلم عليه كان ذلك جائزاً.

  مسألة: وإذا اختلف المسلم والمسلم إليه في جنس ما أسلم فيه أو مقداره والمقدار الذي يتقابضان فيه، ولم يكن لأحدهما بينة حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه، وبطل السلم، وإن أتيا جميعاً بالبينة كانت البينة بينة المسلم.

  مسألة: قال: وإذا قال المسلم: أسلمت سلماً فاسداً، وقال المسلم إليه: لا، بل أسلمت سلماً صحيحاً فأيهما أقام البينة قبلت بينته، فإن أقاماها جميعاً، كانت