التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في السلم

صفحة 194 - الجزء 1

  البينة بينة المسلم إليه، وإن لم يكن لواحد منهما بينة، فالقول قول من حلف منهما، وإن حلفا جميعاً فالقول قول من يثبت السلم، وإن نكلا جميعاً بطل السلم.

  مسألة: قال: ولا بأس للمسلم أن يأخذ الكفيل والرهن من المسلم إليه على ما أسلم فيه.

  ***