باب القول في السلم
صفحة 194
- الجزء 1
  البينة بينة المسلم إليه، وإن لم يكن لواحد منهما بينة، فالقول قول من حلف منهما، وإن حلفا جميعاً فالقول قول من يثبت السلم، وإن نكلا جميعاً بطل السلم.
  مسألة: قال: ولا بأس للمسلم أن يأخذ الكفيل والرهن من المسلم إليه على ما أسلم فيه.
  ***