التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيمن تجب له الشفعة وكيفية وجوبها

صفحة 196 - الجزء 1

  مسالة: قال: وإذا اشترى رجل ضيعتين متفرقتين في صفقة واحدة، ولأحد: الضيعتين شفيع أخذ ماله فيه الشفعة وفرق الصفقة.

  مسألة: قال: وإذا كانت للصبي شفعة كان له أن يطالب بها إذا كبر، وإن كانت للغائب شفعة كان له أن يطالب بها إذا حضر.

  مسألة: قال: وإذا كانت أرض بين رجلين فباع أحدهما حصته من رجل آخر، ولم يعلم شريكه، ثم باع الشريك الآخر حصته ولم يعلم بيع شريكه، ثم باع الشريك الآخر الذي باع قبله، فليست للبائع الأخير ولا لمبتاعه فيه شفعة على المشتري الأول.

  مسألة: قال: والشفعة على عدد الرؤوس، لا على عدد قدر الأنصباء.

  مسألة: قال: وإذا استغلى الشفيع، فترك الشفعة، ثم استحط المشتري شيئاً من الثمن فحط البائع عنه، كان للشفيع أن يأخذها من المشتري بالثمن الثاني، لأن الحط يلحق الثمن.

  مسألة: قال: وخيار المشتري إذا كان مشروطاً في العقد فإنه لا يمنع الشفعة.

  مسألة: قال: وإذا أخذ الشفيع شفعته، ثم حضر شفيع أولى منه، وطلب الشفعة أخذها من الشفيع الأول.

  مسألة: قال: وإذا بيعت الدار في زقاقٍ لا منفذ له كانت الشفعة للأقرب إليها فالأقرب.

  مسألة: قال: والمضارب إذا اشترى حائطاً وبيع إلى جنبه حائط نظر فيه، فإن كانت قيمة الحائط الأول زائدة على رأس المال كانت الشفعة للمضارب، ولصاحب المال جميعاً، وإن كانت لا تزيد على ذلك كانت الشفعة لصاحب