باب القول فيما يبطل الشفعة
  المال دون المضارب.
باب القول فيما يبطل الشفعة
  مسألة: إذا حضر الرجل عقد بيع له فيه شفعة فلم يطالب شفيعة ساعة ينعقد البيع بطلت شفعته.
  مسألة: قال: ويؤجل الحاكم الشفيع بالثمن يوماً إلى ثلاثة أيام، وإن رأى الصلاح في أن يزيده فعل، وإن لم يوفر الشفيع بعد الأجل بطلت شفعته.
  مسألة: قال: وإذا ثبت عند الحاكم عدم الشفيع لم يحكم له بالشفعة.
  مسألة: قال: وإذا طلب الشفيع الشفعة فقال له المشتري: أجمل الثمن فمضى ولم يَعُدّ يكون على شفعته متى عاد، والمشتري يطالبه عند الحاكم.
  مسألة: قال: وإذا عرض الشفيع عن مطالبة المشتري بالشفعة وطلب البائع بطلت شفعته، إلاّ أن يكون فعل ذلك جهلاً.
  مسألة: قال: ولا يجوز للشفيع أن يأخذ جعلاً على تسليم شفعته، ولا هي أن يبيعها، ولا أن يهبها لغيره، وقلنا إنه في جميع ذلك إن فعل أبطل شفعته تخريجاً.
  مسألة: قال: وإذا مات من له الشفعة قبل الطلب لم يقم ورثته مقامه، وبطلت شفعته.
  مسألة: قال: وولي اليتيم ووالد الصغير، إذا ترك الشفعة تحرياً لغبطة اليتيم أو لعدم ماله بطلت شفعته، وإن ترك لغير ذلك كان الصغير على شفعته إذا بلغ.
  مسألة: قال: ولو سلم ذو الشفعة شفعته قبل وجوب البيع لم يكن ذلك شيئاً، وكان على شفعته بعد البيع.