التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في كيفية أخذ المبيع بالشفعة

صفحة 199 - الجزء 1

  مسألة: قال: وإذا أخذ الشفيع المبيع كتب العهدة على من أخذ المبيع منه فأعطاه الثمن من البائع أو المشتري، أما إذا أخذه من المشتري فلا إشكال.

  ***