باب القول في كيفية أخذ المبيع بالشفعة
صفحة 199
- الجزء 1
  مسألة: قال: وإذا أخذ الشفيع المبيع كتب العهدة على من أخذ المبيع منه فأعطاه الثمن من البائع أو المشتري، أما إذا أخذه من المشتري فلا إشكال.
  ***