باب القول فيما يصح من الإجارة أو يفسد
  مسألة: ولا تنفسخ الإجارة بموت المستأجر ولا المستأجر منه.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً أكري من رجل جملاً بعينه أو لا بعينه على جمل بعينه، فحمله المكاري فتلف الجمل وجب على المكاري حمله على غير ذلك الجمل إلى حيث تشارطا عليه، ولم يتغير الجمل.
  مسألة: قال: وإن كانت عند رجل جمال فأكراها بعينها رجلاً على أن يحمل عليها أحمالاً، ثم أكراها كذلك رجلاً آخر، كان المكرى أولاً أولى بالجمال، فإن التبس أيهما اكترى أولاً كانت الجمال بينهما، وهذا إذا تعينت الإجارة في الجمال ولزم الجمَّال تسليمها، لأن الإجارة الثانية تكون فاسدة.
  مسألة: قال: وإن استأجر رجل من رجل شيئاً، واشترط فسخ الإجارة متى أراد كان لهما أن يفسخاها متى أرادا.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً استأجر عبداً من رجل على أن يستخدمه وقبضه من صاحبه فمرض العبد أو مات أو أبق لم يجب على المستأجر منه أن يدفع بدله إلى المستأجر، ويتحاسبان على ما خدم.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً استأجر من رجل دابة ليحملها من موضع إلى موضع، ثم بان لهما أن الطريق مخوف لا يؤمن على النفس أو المال كان لكل واحدٍ منهما أن يفسخ الإجارة، وعلى المستأجر قصد الأجرة إن كان قد سار بعض الطريق.
  مسألة: قال: وإذا اختلفا في الكراء فقال المكري: أكريت بعشرة، وقال المكتري: أكتريت بخمسة، فالبينة على المكاري واليمين على المكتري.
  مسألة: قال: وإذا دفع الرجل إلى الرجل حديداً ليعمل له سكاكين بثلثه أو ربعه أو جزء منه معلوم، أو دفع إليه طعاماً على أن يحمله بثلثه أو ربعه أو جزء