التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يصح من الإجارة أو يفسد

صفحة 202 - الجزء 1

  منه معلوماً، كان ذلك جائز.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً استأجر ظئيراً⁣(⁣١) لصبي على الإرضاع مدة معلومة فسقته مدة نحو النصف من تلك المدة من لبن السائمة كان له أن يفسخ عقدة الإجارة، وللمرأة قيمة ما سقت.

  مسألة: قال: ولا بأس بإجارة آلات الصناعة والحدادين والحاكة بأجرة معلومة في مدة معلومة، فإذا انقضت الإجارة كان على المستأجر ردها إلى صاحبها إلاّ أن يكون اشترط على صاحبها حملها.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً استأجر رجلاً على أنه يحفر له بئراً حتى يخرج الماء كانت الإجارة فاسدة، فإن استأجر على أن يحفر له أذرعاً معلومة بأجرة معلومة كانت الإجارة صحيحة.

  مسألة: قال: وإذا اكترى جملاً على أن يحمل له أرطالاً معلومة بأجرة معلومة من المدينة إلى مكة أو إلى عرفة أو إلى جده، كان ذلك جائزاً.

  قال: وإن دفع رجل ثوباً إلى مناد ليعرضه للبيع، وشرط له إن لم يبعه نصف درهم، وإن باعه درهمان صح ذلك.

  مسألة: قال: وإذا اكترى دابة على أن يحمل عليها ألف رطل، ولم يسم شيئاً معلوماً صحت الإجارة، ووجب أن يحمل عليها ما لا يجفو على الدواب ولا يعنتها.


(١) الظئير: هي التي ترضع ولد غيرها.