باب القول فيما يصح من الإجارة أو يفسد
  منه معلوماً، كان ذلك جائز.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً استأجر ظئيراً(١) لصبي على الإرضاع مدة معلومة فسقته مدة نحو النصف من تلك المدة من لبن السائمة كان له أن يفسخ عقدة الإجارة، وللمرأة قيمة ما سقت.
  مسألة: قال: ولا بأس بإجارة آلات الصناعة والحدادين والحاكة بأجرة معلومة في مدة معلومة، فإذا انقضت الإجارة كان على المستأجر ردها إلى صاحبها إلاّ أن يكون اشترط على صاحبها حملها.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً استأجر رجلاً على أنه يحفر له بئراً حتى يخرج الماء كانت الإجارة فاسدة، فإن استأجر على أن يحفر له أذرعاً معلومة بأجرة معلومة كانت الإجارة صحيحة.
  مسألة: قال: وإذا اكترى جملاً على أن يحمل له أرطالاً معلومة بأجرة معلومة من المدينة إلى مكة أو إلى عرفة أو إلى جده، كان ذلك جائزاً.
  قال: وإن دفع رجل ثوباً إلى مناد ليعرضه للبيع، وشرط له إن لم يبعه نصف درهم، وإن باعه درهمان صح ذلك.
  مسألة: قال: وإذا اكترى دابة على أن يحمل عليها ألف رطل، ولم يسم شيئاً معلوماً صحت الإجارة، ووجب أن يحمل عليها ما لا يجفو على الدواب ولا يعنتها.
(١) الظئير: هي التي ترضع ولد غيرها.