التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في وجوب الأجرة

صفحة 204 - الجزء 1

  لا لعذرٍ حكم عليه بالأجرة، وكذلك إن امتنع الحمال لا لعذرٍ حكم بحمله.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً استأجر رجلاً على أن يحمل كتابه إلى رجل، ويرجع بجوابه إليه فلم يصادف الأجير المحمول إليه ولم يأخذ الجواب أو ضاع الكتاب، فلا أجرة له.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً استأجر من رجلٍ جملة ليحمله إلى موضع معلوم بأجرة معلومة فتر كه الجمال في بعض الطريق ولم يحمله لم يكن للجمال من الكراء إلاّ إلى حيث حمله، فإن كان المكتري هو الذي تركه، وجب عليه الكراء إلى الموضع الذي شارطه.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً اكترى جملاً يحمله من المدينة إلى مكة، على أن يسير به ستاً أوسبعاً، فسار به عشراً، وجب عليه للمكاري أجرة مثله، ولا يزاد على ما تشارط عليه تخريجاً.

  قال: وكذلك القول في الأجير والبريد.

  مسألة: وإذا استأجر رجل من رجل شيئاً معلوماً بأجرة معلومة كان له أن يؤجرها غيره بمثل تلك الأجرة، وليس له أن يؤجره بأكثر من أجرته إلا بإذن صاحبه.

  مسألة: قال: ولو أن حائكاً أخذ غزلاً على أن ينسجه عشرة أذرع فنسجه اثنا عشر ذراعاً كان له أجرة عشرة أذرع، وكان في الذراعين متبرعاً.

  قال: ولو أن صباغاً دفع إليه رجل ثوباً على أن يصبغه له لوناً بدرهم، فصبغه له لوناً أصبغ، كان الصباغ في الزيادة متبرعاً، تعمده أو لم يتعمده.

  قال: فإن قال الصباغ أمرتني بصبغ يساوي عشرة وقال صاحب الثوب