التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في ضمان الأجير

صفحة 205 - الجزء 1

  أمرتك بصبغ يساوي خمسة، كانت البينة على الصباغ، واليمين على صاحب الثوب.

  مسألة: قال: وإن دفع الرجل ثوباً إلى خياط ليقطعه قميصاً ويخيطه فقطعه وخاطه، ثم استحق الثوب كانت الأجرة على من أمر بقطع الثوب.

  مسألة: قال القاسم #: ولو أن رجلاً كلّم رجلاً في حاجة لرجل وأهدي إليه شيئاً جاز له ذلك.

  مسألة: قال: والإرشاد على الحكم حرام.

  قال القاسم #: ويكره عسب الفحل ابتاعاً للأثر.

  قال: وتكره أجرة السمسار، إلا أن يستأجر بأجرة معلومة على شيء معلوم.

باب القول في ضمان الأجير

  مسألة: كل ما تلف عند الأجير المشترك مما استأجر على عمله فهو ضامن له، سواء تلف بجنايته أو بغير جنايته إلاّ أن يكون تلف بأمر غالب لا قبل له بدفعه.

  مسألة: قال: وما تلف في يد الأجير الخاص فلا ضمان عليه إلا أن يكون تلف بجنايته منه.

  مسألة: قال وإذا ادّعى المستأجر عليه التفريط وأنكر الأجير، فالبينة على المستأجر اليمين على الأجير.

  مسألة: قال: وإذا اكترى رجل من رجل جملاً على أنه يحمل له جملاً، فحمله المكاري، فأخذ منه الحمل في الطريق ضمنه المكاري إلا أن يكون أخذ بأمر غالب.