باب القول في ضمان الأجير
  أمرتك بصبغ يساوي خمسة، كانت البينة على الصباغ، واليمين على صاحب الثوب.
  مسألة: قال: وإن دفع الرجل ثوباً إلى خياط ليقطعه قميصاً ويخيطه فقطعه وخاطه، ثم استحق الثوب كانت الأجرة على من أمر بقطع الثوب.
  مسألة: قال القاسم #: ولو أن رجلاً كلّم رجلاً في حاجة لرجل وأهدي إليه شيئاً جاز له ذلك.
  مسألة: قال: والإرشاد على الحكم حرام.
  قال القاسم #: ويكره عسب الفحل ابتاعاً للأثر.
  قال: وتكره أجرة السمسار، إلا أن يستأجر بأجرة معلومة على شيء معلوم.
باب القول في ضمان الأجير
  مسألة: كل ما تلف عند الأجير المشترك مما استأجر على عمله فهو ضامن له، سواء تلف بجنايته أو بغير جنايته إلاّ أن يكون تلف بأمر غالب لا قبل له بدفعه.
  مسألة: قال: وما تلف في يد الأجير الخاص فلا ضمان عليه إلا أن يكون تلف بجنايته منه.
  مسألة: قال وإذا ادّعى المستأجر عليه التفريط وأنكر الأجير، فالبينة على المستأجر اليمين على الأجير.
  مسألة: قال: وإذا اكترى رجل من رجل جملاً على أنه يحمل له جملاً، فحمله المكاري، فأخذ منه الحمل في الطريق ضمنه المكاري إلا أن يكون أخذ بأمر غالب.