التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في ضمان الأجير

صفحة 206 - الجزء 1

  قال: وإن اكتري على أن يحمل له دهناً في قارورة أو سمناً في زق فانكسرت القارورة أو انخرق الزق وذهب ما فيهما ضمنه المكاري، ووجب له الكراء إلى حيث سلم.

  قال: وإذا حمل المكاري الحمل، فذهب في منزله أو منزل صاحب الحمل قبل تسليمه إليه، إلا أن يكون ذهب بأمرٍ غالب.

  قال: وإن سلم إليه بالكيل أو الوزن أو العدد ثم وجده ناقصاً لزم المكاري ما نقص منه.

  قال: فإن كان المكاري دفعه إلى مكاري آخر، ضمن المكاري الأول لصاحب الحمل، وضمن المكاري الثاني للمكاري الأول.

  قال: وإن أنكره المكاري الأول كان عليه اليمين، وعلى صاحب الحمل البينة.

  قال: فإن دفع رجل إلى المكاري طعاماً أو غيره ليحمله بنصفه أو ثلثه فسرق في بعض الطريق ضمنه المكاري كله، إلاَّ مقدار كراه إلى الموضع الذي سلم إليه.

  قال: وإن دفع غزلاً إلى الحائك لينسج له ثوباً، فلما نسج ادّعي على الحائك أنه أبدل الغزل فإن القول قول الحائك مع يمينه.

  قال: وإن دفعه على أن ينسج له اثنا عشر ذراعاً، فنسج له عشرة أذرع كان صاحب الغزل بالخيار، إن شاء أخذ بقيمة الغزل واسترجع الأجرة، وإن شاء طالبه بنسج ذراعين.

  مسألة: ولو أنه دفع إلى خياط ثوباً، فقطعه فقال صاحب الثوب: أمرتك أن تقطع قميصاً، وقال الخياط: أمرتني أن أقطع قباً، كانت البينة على صاحب