باب القول في شركة المفاوضة
صفحة 211
- الجزء 1
كتاب الشركة
باب القول في شركة المفاوضة
  مسألة: لا بأس للرجلين أن يشتركا شركة مفاوضة.
  مسألة: قال: وإذا أراد ذلك فيجب أن يخرج كل واحد منهما ماله من النقد، ويكون مال كل واحد منهما مثل مال صاحبه، ثم يخلطان ذلك، ويشترطان أن يبيعا ويشتريا بأقوالهما ووجوههما مجتمعين ومفترقين، ويعمل كل واحد منهما برأيه فيما في يده ويد صاحبه.
  قال: فما كان من ربح كان بينهما نصفين، وكذلك ما كان بينهما من وضيعة.
  قال: وكل ما لزم أحدهما من دين لزم صاحبه، ولصاحب الدين مطالبة من شاء منهما، إلاَّ ما لزم بجناية أو نكاح.
  مسألة: قال: وإن باع أحدهما شيئاً من رجل كان لصاحبه أن يطالب المشتري بالثمن، وكان للمشتري أن يرجع على من شاء منهما بالعيب إن وجده في المبيع، وكذلك إن استحق المبيع.