باب الشركة في المال على غير المفاوضة
باب الشركة في المال على غير المفاوضة
  مسألة: إذا أراد الرجلان أن يشتركا شركة على غير مفاوضة، فلهما أن يشتركا بما شاءا من نقودهما قليلاً كان أو كثيراً، سواء كان لكل واحد منهما نقد غير ما اشتركه فيه، أو لم يكن، ولا بأس أن يستوي ما لهما من النقد أو يختلف، وهذه الشركة هي التي تسمى شركة عنان.
  مسألة: قال: وإذا اشتركا على ذلك، وجب أن يشترط الربح بينهما على ما أحبا من التسوية والتفضيل، وتكون الوضيعة على قدر رؤوس الأموال، فإن اشترطا في الوضيعة على خلاف ذلك بطل الشرط.
  قال القاسم #: إن لم يشترطا في الربح شيئاً كان الربح بينهما على قدر رؤوس أموالهما.
  مسألة: قال: ولا يدخلان في الشركة إلاّ النقود، فإن أرادا أن يشتركا في شيء سوى النقود باع صاحبه نصفه، أو جزء منه، على قدر شركهما من شريكه، ثم اشتركا فيه.
  مسألة: قال: وإن كان أحدهما يلي صاحبه فاشترط له ثلثي الربح وثلثه للذي لا يلي العمل كان ذلك جائزاً، وإن اشترط ثلثه للذي لا يلي العمل وثلثه اللذي يلي العمل كان الشرط فاسداً، وكان الربح بينهما على قدر رؤوس أموالهما.
باب القول في شركة الوجوه
  مسألة: قال: ولا بأس أن يشترك الرجلان على أن يبيعا ويشتريا العروض وغيرها بوجوههما، وإن لم يكن لهما رأس مال، ويكون الربح بينهما نصفين، وكذلك الوضيعة تكون بينهما نصفين، ولهما أن يبيعا ويشتريا مجتمعين