التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المضاربة

صفحة 213 - الجزء 1

  ومفترقين، على ما يشترطان عليه، فلا يجوز أن يشترط أحدهما من الربح أكثر من النصف، وإن كان هو أبصر بالشراء والبيع من صاحبه، وهذه الشركة هي التي تسمى شركة الوجوه.

  مسألة: قال: فإن أراد تفضيل أحدهما في الربح وجب أن يضمن في الزيادة بقدر ما يزاد له من الربح.

باب القول في المضاربة

  مسألة: المضاربة أن يدفع رجل إلى رجل نقداً ذهباً أو فضة على أن يتجر به ويكون الربح بينهما على قدر ما يشترطانه من نصف أو ثلث أو ربع أو أقل أو كثر والوضيعة على صاحب المال.

  مسألة: قال: ولا يجوز أن يشترطا لأحدهما ربحاً معلوماً من درهم فما فوقه، فإن اشترط ذلك فسدت المضاربة، وكان الربح لصاحب المال والوضيعة عليه، وللعامل أجرة مثله.

  قال: وإن لم يشترطا في المضاربة في الربح أمراً معلوماً فسدت المضاربة.

  مسألة: قال: ولا يجوز أن يدفع إلى المضارب سوى النقد بين عرض أو حيوان أو متاع، أو غير ذلك، بقيمته، فإن فعل فسدت المضاربة.

  وقال القاسم تصح المضاربة بالعروض.

  مسألة: قال: فإن اشترط صاحب المال على المضارب أن يتجر في بلد بعينه لم يكن للمضارب أن يخرج بماله من ذلك البلد، فإن أخرجه وتلف ضمن، وإن لم يتلف وربح كان على أصل المضاربة.

  مسألة: قال: وإن كان صاحب المال نهاه عن بيع السلعة نسية، لم يجز له