باب القول في المضاربة
  بيعها نسية، فإن فعل ضمن.
  مسألة: قال: ولا يجوز له أن يخلط مال المضاربة بماله، ولا أن يدفعه إلى غيره مضاربة إلاّ أن يكون صاحب المال قال له: افعل فيه برأيك، فإن كان قال هذا القول جاز له خلطه بمال نفسه، ودفعه إلى غيره، مضاربة، ولم يجز له أن يقرض من هذا المال أحد، ولا أن يأخذ به سفتجه، إلاّ بإذن صاحبه في هذين المعنيين بعينهما.
  مسألة: قال: وما ينفقه المضارب على التجارة فهو من الربح، وإن لم يكن ربح كان من أصل المال، وما ينفقه على نفسه من ماله ما دام مقيماً، فإن سافر بالمال كانت نفقته من المال.
  مسألة: قال: ولو كان المضارب اشتري سلعة قبل أخذ المضاربة أو بعد قبضه يعني مال المضاربة لم يجز أن يدخله في المضاربة.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً دفع إلى رجل دراهم معلومة مضاربة صحيحة، وأذن له في أن يستدين دراهم معلومة لتكون مع التي قبضها مضاربة، فاستدانها الرجل كان جميع ذلك مضاربة.
  مسألة: قال: ولو أن صاحب المال أربح المضارب في شيء اشتراه المضارب من مال المضاربة صح ذلك، وكان بينهما.
  قال: ولكن يوكل صاحب المال، لأن التوكيل فيه إلى المضارب.
  مسألة: قال: وإن أتحر المضارب بالمال دفعة فربح ثم أخرى فخسر، ولم يكونا اقتسما الربح، بل كان في المال وجب أن ينظر إلى رأس المال، هل يفضل عنه شيء، فإن فضل كان بين المضارب وصاحب المال، وإن لم يفضل عنه شيء لم يكن للمضارب فيه قسم، هذا وهما على مضاربتهما، ولا شيء للمضارب إلا