باب القول في المضاربة
  من الربح، ولا ربح إلا بعد سلامة رأس المال، وإذا ربح ثم خسر فيجب أن يعتبر حصول رأس المال.
  قال: فإن كانا اقتسما الربع الأول كان ما أخذه المضارب له، كذا القول أن أتحر بالمال دفعات كثيرة يربح في بعضها ويخسر في بعضها.
  قال: ولو أنه ضمن المال كان ضمانه باطلاً، إن شاء وفى، وإن شاء لم يف.
  مسألة: قال: وإذا ادعى المضارب ذهاب المال كان القول قوله مع يمينه.
  مسألة: قال: وإذا مات المضارب، وقد بين مال المضاربة فصاحبه أولى به، وإن لم يكن بينه استحقه بالبينة إن جحده الورثة، فإن لم يكن له بينة استحلف الورثة.
  قال: وإن كان على المضارب دين وعنده مال المضاربة لم يفرز، فكان صاحب المال أسوة الغرماء.
  قال القاسم #: الدين أولى.
  مسألة: قال: وإن دفع ماله مضاربة إلى عبد مأذون له في التجارة صحت المضاربة، وكان هو والحر فيه سواء، فإن أتلف العبد المال أخذ السيد ببيعه وبيع ما في يده من مال السيد حتى يستوفي صاحب المال حقه، والعبد المأذون له في حكم البيع والشراء والتجارة والإجارة كالحر.
  قال: وإن دفع إلى عبد غير مأذون له في التجارة كانت المضاربة فاسدة، فإن أبحر العبد فيه فربح كان لصاحب المال، وللعبد أجرة مثله، وإن تعدى فأتلف كان دينا عليه يطالب به إذا عتق.
  قال: وإن دفع ماله مضاربة إلى المراهق بإذن أبيه أو وليه أو رضي أبيه صحت