باب شركة الأبدان
  المضاربة، وإن أتلف الصبي المال وجب ذلك عليه في ماله.
  قال: فإن دفع إليه بغير أذن من يلي عليه فسدت المضاربة، وكان للصبي عليه أجرة مثله.
باب شركة الأبدان
  مسألة: لا بأس أن يشترك الصانعان في صناعتهما ويقسما ما رزقهما الله تعالى من كسبهما بينهما نصفين، ويكون الضمان عليهما نصفين، فإن اشترطا في الربح لأحدهما الثلث، وللآخر الثلثين كان الشرط باطلاً، وكان الربح بينهما نصفين، لأن الضمان عليها سواء، وهذه الشركة تسمى شركة الأبدان، وتسمى شركة الاعمال.
  مسألة: قال: وإن أراد تصحيح شرط تفضيل أحدهما في الربح بيناه في أصل الشركة، أن أحدهما هو الضامن للثلث، والآخر للثلثين، وإنهما يتقبلان العمل على هذا الشرط.
  مسألة: قال: وإذا اشتركا على ما وصفنا كان لكل واحدٍ منهما أن يتقبل العمل ويعمله منفرداً ومع صاحبه.
  مسألة: قال: ولا بأس بهذه الشركة للصانعين، وإن اختلفت صناعتهما.
  مسألة: قال: وإن اختلف الشريكان في ذلك بطلت شركتهما.
  مسألة: قال: وهذه الشركة جائزة بين أهل كل صناعة.