باب القول في شركة العلو والسفل والشوارع والأزقة، ونحو ذلك
باب القول في شركة العلو والسفل والشوارع والأزقة، ونحو ذلك
  مسألة: إذا كان لرجل سفل بيت، ولآخر علوه، فانهدم البيت، وأبي صاحب السفل أن يبني سفله، وأراد صاحب العلو أنه يرد مسكنه قضى له على صاحب السفل ببناء السفلة، ليبني هو عليه علوه، فإن كان صاحب السفل معسراً أطلق لصاحب العلو أن يبني السفل، ويمنع صاحب السفل من سكناه، حتى يؤدي إلى صاحب العلو ما غرمه في بناء السفل، وإن أحب صاحب العلو استغل السفل إلى أن يستوفي ما غرم فيه.
  قال: وليس لصاحب السفل أن يبيع نقض سفله، وإن كان معسراً، وله أن يبيعه قائماً غير منقوض.
  قال: وكذلك القول في العين والنهر يكون بين الشريكين أو شركاء يعمره أحدهم بالكسح، أو بناء لمسناة أو غير ذلك، مما لا بد منه لم يكن لمن لم ينفق فيه شرب حتى يرد على شريكه ما غرم في حصته.
  مسألة: قال: وإذا اختصم الجيران في عرض الشوارع والأزقة فأحسن التقدير في عرض الشوارع التي يجتازها المحامل والعماريات أن يكون اثنتي عشرة ذراعاً، وأن يكون عرض الطريق التي هي دون ذلك سبعة أذرع، وأن يكون عرض الأزقة التي لا منفذ لها على عرض أوسع باب فيها.
  مسألة: قال: ويجب أن يمنع الناس من فتح الكنف إلى الطريق والشوارع، وأن تهدم الصوامع المشرفة على دور المسلمين من المساجد إذا كان يبدو حرمهم لمن ارتقى فيها.
  مسألة: قال: وإذا كانت مزارع و نخيل بعضها منخفض عن بعض، أمسك صاحب الأعلى الماء للزرع إلى الشراكين وللنخيل إلى الكعبين، ثم يرسل الماء إلى