التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في القسمة

صفحة 219 - الجزء 1

  الصحة.

  قال: وإذا كانت أرضين متفرقة بين جماعة، وكان لبعضهم فيها يسير، ولبعضهم فيها كثير، وكانت حصة صاحب اليسير في كل موضع منها ما لا ينتفع بها لقلتها، كان له أن يقول لشركائه: اجمعوا حصتي في موضع واحد، وحكم له عليهم بذلك.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً كان له نصيب في جربة⁣(⁣١) أو عبد، واضطر إلى بيعه، وكان لا يشتري نصيبه منفرداً حكم على شركائه بابتياع نصيبه منهم، أو بيع حصصهم معه.

  مسألة: قال: ولا بأس بقسمة الأرض التي فيها ثمر.

  مسألة: نص في (المنتخب) على أن بيع السقوف مذارعة لا يصح لما فيها من الإختلاف.

  مسألة: قال: ولو أن شريكين اشتركا في كرم، أو ما أشبهه فاقتسما الأصول دون الفروع كانت القسمة باطلة، لهم أن ينقضوها متى لم يتراضوا بها، حتى يقسموا الفروع مع الأصول.

  مسألة: قال: وإذا اعوجّت النخلة فصار فرعها في غير أرض صاحبها حتى يسقط فيها ثمرها حكم على صاحب الأرض لصاحب النخلة بتسليم ثمرها إليه، وحكم على صاحب النخلة بقطع ما صار في أرض ذلك من فروع النخلة أو رفعها عنه إن أمكن، ويقضي على صاحب الأرض بتسليم ما تساقط إليها من ثمر النخل.


(١) الجريب: الوادي، ثم أطلق على القطعة المتميزة من الأرض، ويختلف تقديره بحسب اختلاف أهل الأقاليم.