باب القول في القسمة
صفحة 220
- الجزء 1
  مسألة: قال القاسم #: ولا بأس ببيع الماء في العيون والأنهار، وقسمته بين الشركاء.
  مسألة: قال: وإذا اقتسم الشريكان أرضاً بينهما فوقعت بئر لأحدهما في نصيب صاحبه لم يكن لصاحبه منعه من الدخول إليها، فإن كان يضرَّ به استأنفا قسمة جديدة بينهما، وللبئر حرمتها.
  ***