التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في القسمة

صفحة 220 - الجزء 1

  مسألة: قال القاسم #: ولا بأس ببيع الماء في العيون والأنهار، وقسمته بين الشركاء.

  مسألة: قال: وإذا اقتسم الشريكان أرضاً بينهما فوقعت بئر لأحدهما في نصيب صاحبه لم يكن لصاحبه منعه من الدخول إليها، فإن كان يضرَّ به استأنفا قسمة جديدة بينهما، وللبئر حرمتها.

  ***