باب القول في أحكام الرهن وتوابعه
كتاب الرهون
باب القول في أحكام الرهن وتوابعه
  مسألة: لا يصح الرهن قبل وجوب الحق، نحو أن يرتهن رجل من رجل رهناً على أن يقرضه مالاً، فإن رهنه على ذلك ثم قبض المال صح الرهن تخريجاً.
  مسألة: قال: وإذا أعار المرتَهن إلى الراهن خرج عن ضمانه ولم ينفسخ الرهن.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً كان له على رجل دين فطالبه فتبرع آخر، ودفع الرهن إلى صاحب الحق، كان الرهن فاسداً، وإن ضمن عنه المال ثم دفع إليه الرهن كان صحيحاً.
  قال: ولو تكفل بوجه ثم أعطاه الرهن كان فاسداً.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً قال لآخر: إن لم يعطك فلانٌ حقك عند رأس الشهر فهو عليَّ، وأعطاه الرهن لم يصح الرهن إلاَّ بعد رأس الشهر حين وجوب الحق عليه.
  مسألة: قال: والمرتهن لا يملك شيئاً من الرهن إلاّ لزومه بحقه، وليس له أن يبيعه، ولا أن يرهنه، ولا أن يعيره، ولا أن يؤجره، ولا أن يزرعه إن كان أرضاً، ولا أن يركبه إن كان مركوباً، إلا بإذن صاحبه.