باب القول في تلف الرهن وانتقاصه، وانتفاع المرتهن به
  مسألة: قال: وإن رهن رجل رجلاً على دين له موجلاً فتلف الرهن قبل حلوله، وكانت قيمة الرهن دون الدين لم يكن للمرتهن أن يطالب الراهن بالفضل الذي له قبل حلول الأجل.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً رهن رجلاً إكليلاً من ذهب فانشدخ الإكليل بغير جناية لأحد، نحو أن يسقط عليه جدار أو ما أشبهه و لم يكن نقص من وزن الذهب شيء، ولا كان فيه جوهر، فانكسر لم يكن المرتهن ضاماً لانكساره، فإن كان نقص من وزنه شيء، أو كان فيه جوهر فانكسر ضمن المرتهن ما نقص من وزنه، وانكسر من جوهره.
  مسألة: قال ولو أن رجلاً ارتهن ثوباً، فقرضه الفأر، ولحقته آفة ضمن رأس النقصان، إن كان له بعد النقصان قيمة، وإن كان لا قيمة له بعد ذلك ضمن قيمة الثوب كله.
  قال: وكذلك إن ارتهن داراً فتهدم بعضها أو سرق بابها، أو انهدم كلها ضمنه المرتهن.
  قال: فإن سكن الدار المرتهن سقط عن الراهن مقدار أجره سكناً، فإن استغرق الأجرة الدين سلمت الدار إلى الراهن.
  قال: وكذا القول إن أكرى الدار فاستغلها المرتهن، واستهلك غلتها فإن لم تستهلك غلتها كان الغلة رهناً.
  قال: وليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن نحو أن يركبه إن كان مركوباً أو يلبسه إن كان ملبوساً أو يسكنه إن كان له سكنَى أو غير ذلك.
  قال: ولا فصل في ضمان المرتهن بين أن يملك الرهن أو يستهلكه المرتهن، ولا بين الرهن وفوائده في ذلك كله.