باب القول في تلف الرهن وانتقاصه، وانتفاع المرتهن به
  مسألة: قال: ولو أن مرتهنا شج عبداً، أو ارتهنه موضحة ضمن نصف عشر قيمة العبد، وهذا ضمان الجناية.
  مسألة: قال: ولو أنه رهنه عبداً يساوي ألفاً على ألف، ثم جاء الراهن بجارية تساوي ألفاً وقال: خذها بدل العبد فرضي المرتهن فماتت قبل رد العبد سلم العبد إلى الراهن، وكانت قيمتها تسقط الدين.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً غصب عبداً ورهنه رجلاً، وجاء صاحب العبد قضى له بعبده، وطالب المرتهن الراهن بحقه، فإن جاء صاحب العبد وقد تلف العبد في يد المرتهن، وهو لا يعلم أنه غصب قضي لصاحب العبد على الغاصب بقيمة عبده، وقضى للمرتهن بدينه على الراهن الغاصب.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً ارتهن ثوباً من رجل على عشرة دراهم ثم باعه المرتهن بخمسة عشر درهماً بغير أذن الراهن ففر المرتهن، قضي بالثوب للراهن، وقضي للمشتري عليه بعشرة دراهم، وقضي بالفصل على من باعه. مسألة: قال: ولو أن رجلاً استعار من رجل ثوباً يساوي خمسين درهماً على أن يرهنه بعشرين درهماً، فرهنه على ذلك فتلف عند المرتهن، قضي للراهن بثلاثين درهماً على المرتهن، وللمعير على الراهن بقيمة الثوب، وهو خمسون درهماً.
  قال: فإن كان المستعير لما استعاره لبسه لبساً نقص من قيمته عشرة دراهم، ثم رهنه على عشرين درهماً فتلف، قضي للراهن على المرتهن بعشرين درهماً وللمعير على المستعير خمسين درهماً.
  قال: فكذلك إن استعار منه شيئاً، ولم يستأذنه في رهنه، فرهنه فتلف أو نقص قضي للمعير على المستعير بقيمة ما نقص أو تلف، وكذا القول إن استعاره ثم