التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في أن التسليط على الراهن

صفحة 227 - الجزء 1

  كانت البينة على المرتهن، واليمين على الراهن.

  مسألة: قال: وإذا أخرج المرتهن إلى الراهن ثوباً، فقال هذا رهنك، فأنكره، كانت البينة على المرتهن، واليمين على الراهن، فإن ادعى الراهن عنده ثوباً آخر كانت البينة على الراهن واليمين على المرتهن.

باب القول في أن التسليط على الراهن

  مسألة: إذا رهن رجل رهناً على دين له، وقال له: قد سلطتك على الرهن، فبعه إذا جاء وقت كذا، فباعه المرتهن في ذلك الوقت، جاز بيعه، وإن كان فيه فضل رده على الراهن.

  قال: وإن كان الراهن وفَّي المرتهن بعض دينه نقص به التسليط، فإن باع المرتهن بعد ذلك فعلم به الراهن وسكت كان ذلك منه رضاً بيع المرتهن.

  مسألة: قال: فإن قال الراهن للمرتهن إن جئتك بحقه إلى وقت كذا وإلا فالرهن لك كان باطلاً، وهذا مما لا خلاف فيه.

  مسألة: قال: وإن رافع المرتهن الراهن إلى الحاكم كان للحاكم أن يبيع رهنه ويوفي دين المرتهن.

  مسألة: قال: وإن دفع الحاكم الرهن إلى المنادي ليبيعه فتلف على يديه، ضمن المرتهن للراهن، وترادا فيه الفضل، وضمنه المنادي للمرتهن.

  قال: وإن كان الراهن أذن للمرتهن في دفعه إلى من يبيعه فتلف على يده لم يضمنه المرتهن، وضمنه المنادي للراهن.

  مسألة: قال: وإذا سلط الراهن المرتهن على بيع رهنه فباعه المرتهن ففرّ المشتري قبل أن يوفية الثمن، كان حق المرتهن على الراهن.