التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يحدث الراهن

صفحة 228 - الجزء 1

باب القول فيما يحدث الراهن

  مسألة: ليس للراهن أن يحدث في الرهن شيئاً من مكاتبة، ولا تدبير، ولا بيع، ولا صدقة، ولا هبة، ولا نكاح، ولا مؤاجرة.

  قال: فإن باعه بأذن المرتهن صح البيع، أما إذا باعه بأذن المرتهن، فلا خلاف في صحة البيع.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً أعتق عبداً رهنه على ألف وهو يساوي ألفين، والرجل مؤسر، عتق العبد، ووجب عليه الخروج من حق المرتهن، وإبداله رهناً آخر، وإن كان معسراً عتق العبد بمقدار الفاضل عن الدين، ونجم على الراهن مال المرتهن، على حسب ما يمكنه فإن أدى ما عليه عتق العبد.

  قال: وإن كان معسراً أعتق العبد بمقدار ما فضل عن الرهن، ونجم الراهن مال المرتهن على حسب ما يمكنه، فإذا أدى ما عليه أعتق العبد.

  مسألة: قال: وإن رهنه على ألف وهو يساوي ألفاً وثمانمائة ثم أعتقه لم يعتق، حتى يؤدي الراهن حق المرتهن، فإن أراد الراهن بعد العتق وقبل الفك بيعه أو هبته لم يجز ذلك.

  قال: ولا يجوز له أن يؤخر افتكاكه مع القدرة عليه، فإن أخره أجبر على افتكاكه.

باب القول في جناية الراهن

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً رهن عبداً فقتل العبد المرتهن انتقض الرهن، وطالب ورث المرتهن الراهن بما عليه من الحق، وحكم على العبد بما يحكم على العبد القاتل عمداً أو خطأ.