باب القول فيما يحدث الراهن
صفحة 229
- الجزء 1
  مسألة: قال: وكذلك إن قتل أجنبياً عمداً أو خطأ، حكم على العبد بذلك، ولم يضمنه المرتهن.
  قال: وإن كان الراهن معدماً انتظر بالعبد إلى أن يجد الراهن ما يوفر على المرتهن، فإذا وجد ذلك حكم على العبد بما يلزمه من قتل أو غيره.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً ارتهن عبداً، فاغتصب العبد مالاً لرجل و استهلكه كانت جنايته على الراهن، ولم يضمنها المرتهن.
  مسألة: قال #: والذي أختاره في الرهن إذا أعتق عبده المرهون إن العبد يعتق على كل وجه.
  ***