التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يحدث الراهن

صفحة 229 - الجزء 1

  مسألة: قال: وكذلك إن قتل أجنبياً عمداً أو خطأ، حكم على العبد بذلك، ولم يضمنه المرتهن.

  قال: وإن كان الراهن معدماً انتظر بالعبد إلى أن يجد الراهن ما يوفر على المرتهن، فإذا وجد ذلك حكم على العبد بما يلزمه من قتل أو غيره.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً ارتهن عبداً، فاغتصب العبد مالاً لرجل و استهلكه كانت جنايته على الراهن، ولم يضمنها المرتهن.

  مسألة: قال #: والذي أختاره في الرهن إذا أعتق عبده المرهون إن العبد يعتق على كل وجه.

  ***