التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في استهلاك المغصوب

صفحة 232 - الجزء 1

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً اغتصب شجراً صغاراً فغرسها أو سقاها حتى كبرت، كان صاحب الشجرة أولى بقطعها وبأخذها.

  مسألة: قال: ولو أنه اغتصب شيئاً من الحيوان، فسمن عنده، وكبر أخذه صاحبه بزيادته، وكذلك إن هزل ونقص أخذه بنقصانه، و لم يرجع على المغتصب بشيء.

  مسألة: قال: ولو أنه اغتصب عبداً أو دابة أو حانوتاً، فاستغلها قضى للمالك بالمغصوب وغلته.

  قال: وكذلك إن اشتغل الغاصب من العبد بما عَلِمَه من الصناعة كانت الغلة لصاحب العبد.

  قال: فإن تلف العبد أخذ صاحبه قيمته لو لم يحسن تلك الصناعة.

  مسألة: قال: وكذلك إن أبق العبد ضمنه غاصبه إلى أن يقبضه صاحبه، ومتى قبضه صاحبه على أي وجه قبضه عالماً به أو غير عالم، فقد خرج الغاصب من ضمانه، لأنه لا يجوز أن يكون عليه ضمان شيء هو في يد مالكه، فإن فر من المالك أو خرج عن يده بالغصب لم يضمن الغاصب الأول، إلا بأن يغصبه ثانياً.

باب القول في استهلاك المغصوب

  مسألة: إذا اغتصب الرجل شيئا ثم استهلكه إن كان المستهلك حيواناً أو عرضاً أو مثلهما، فإن كان مما يكال أو يوزن لزمه مثل ما اغتصبه.

  مسألة: قال: ولو أنه اغتصب النوى فزرعه فنبت، كان ذلك مستهلكا، ولم يكن لصاحبه إلا مثله، أو قيمته يوم اغتصبه، فإن اغتصبه وأصلحه للعلف ودقه أخذه صاحبه، ولو أنه اغتصب بيضاً فحضنه فخرجت فراخ، لم يكن لصاحبه إلا