باب القول في رجوع الواهب في هبته
  باطلة، وللمنفق ما أنفق.
  قال: وكذلك إذا استأجره بماله أو ثلث ماله على أن يخدمه حتى يموت، كانت الإجارة باطلة، ولمن خدم أجرة مثله.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً ورث آخر، فلم يطلب الميراث حتى مات، كان لورثته أن يطلبوه، إلا أن يكون الذي ورث قد وهب نصيبه من الإرث هبة صحيحة لموهوب بعينه.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً وهب لرجل هبة لا يجوز له الرجوع فيها، ثم باعه، كان للموهوب له أن يأخذه من المشتري، ويرجع المشتري بالثمن على البائع.
  قال: وإن استحق الموهوب لم يرجع الموهوب له على الواهب سبيل، لأنه لم يأخذ شيئاً في مقابلتها، فإن كانت على عوض رجع بالعوض، لأنها كالثمن.
  مسألة: قال: ويكره أن لا يسوي بين أولاده في الهبة، إلا أن يكون فيهم من بره أكثر، فتكون الزيادة مكافأة له على بره.
  مسألة: قال: فإن وهب لبعضهم أكثر مما يهب الآخر لا على طريق المكافأة جازت الهبة إلى الثلث، ولم تجز فوقها.
باب القول في رجوع الواهب في هبته
  مسألة: من وهب ماله كله جاز له الرجوع في ثلثيه، فإن لم يرجع حتى استهلك الموهوب له ما وهبه لم يرجع الواهب عليه بشيء.
  مسألة: قال: والمريض الذي يخاف عليه ليس له أن يهب أكثر من الثلث، إلا بإجازة الورثة، أما الصحيح فقد بينا حاله في الهبة.