التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في رجوع الواهب في هبته

صفحة 235 - الجزء 1

  باطلة، وللمنفق ما أنفق.

  قال: وكذلك إذا استأجره بماله أو ثلث ماله على أن يخدمه حتى يموت، كانت الإجارة باطلة، ولمن خدم أجرة مثله.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً ورث آخر، فلم يطلب الميراث حتى مات، كان لورثته أن يطلبوه، إلا أن يكون الذي ورث قد وهب نصيبه من الإرث هبة صحيحة لموهوب بعينه.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً وهب لرجل هبة لا يجوز له الرجوع فيها، ثم باعه، كان للموهوب له أن يأخذه من المشتري، ويرجع المشتري بالثمن على البائع.

  قال: وإن استحق الموهوب لم يرجع الموهوب له على الواهب سبيل، لأنه لم يأخذ شيئاً في مقابلتها، فإن كانت على عوض رجع بالعوض، لأنها كالثمن.

  مسألة: قال: ويكره أن لا يسوي بين أولاده في الهبة، إلا أن يكون فيهم من بره أكثر، فتكون الزيادة مكافأة له على بره.

  مسألة: قال: فإن وهب لبعضهم أكثر مما يهب الآخر لا على طريق المكافأة جازت الهبة إلى الثلث، ولم تجز فوقها.

باب القول في رجوع الواهب في هبته

  مسألة: من وهب ماله كله جاز له الرجوع في ثلثيه، فإن لم يرجع حتى استهلك الموهوب له ما وهبه لم يرجع الواهب عليه بشيء.

  مسألة: قال: والمريض الذي يخاف عليه ليس له أن يهب أكثر من الثلث، إلا بإجازة الورثة، أما الصحيح فقد بينا حاله في الهبة.