باب القول في رجوع الواهب في هبته
  مسألة: قال: ومن وهب شيئاً ابتغاء وجه الله، وصلة للرحم لم يرجع فيه إلا إن يكون الموهوب له ولداً صغيراً، فله أن يرجع فيما وهب له.
  مسألة: قال: فإن وهب لغيره ما ذكرنا كان له أن يرجع ما دام قائماً بعينه، وحين يعلم باستهلاكه، فإن لم يرجع حين يعلم باستهلاكه فليس له أن يرجع بعد ذلك.
  مسألة: أجمعوا على إن ذوي الأرحام المحارم لهم تخصيص بوجوب الصلة، لأن لهم ضرباً من التخصيص من دون غيرهم وهو التحريم، وقال يحيى # في المرأة تهب لزوجها ما أخذته صداقاً، فليس لها الرجوع فيها إن كانت فعلت ذلك صلة للرحم، إن كانت بينهما.
  مسألة: قال: وكل من وهب ديناً له كان على رجل لم يجز له الرجوع إلا أن يهبه على عوض مجهول، فله الرجوع فيه تخريجاً.
  مسألة: قال: وكل من وهب شيئاً، فلم يقبله الموهوب له كانت الهبة فاسدة، وجاز للواهب الرجوع فيه، وكذلك الصدقة.
  قال: وما تصدق به على الغير انتظر بلوغه، فإن قبل بعد البلوغ جاز، وإن لم يقبله لم يكن له.
  مسألة: قال: ومن وهب شيئاً لا يجوز للواهب الرجوع فيه ثم مات الموهوب له، كان لورثته، ولم يرجع الواهب ولا ورثته على ورثة الموهوب له.
  قال: وكذلك إن مات قبل أن يقبض ما وهب له لم يرجع الواهب فيه.