التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في العمرى والرقبى

صفحة 237 - الجزء 1

باب القول في العُمْرَى والرَّقْبَى

  مسألة: العمرى والرقبى⁣(⁣١) يجريان مجرى الهبة إن لم يقيدا بوقت، فإذا قال رجل لرجل: قد أعمرتك جاريتي هذه، أو داري هذا، أو غيرهما كان ذلك في منزلة الهبة.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً أعمر رجلاً جارية عمري مطلقة، ثم أدعى إنه أعمرها إلى وقت، وجبت البينة واليمين على المعمر.

  قال: وإذا ثبت العمرى، وكانت جارية لم يكره حينئذ وطؤها، وذلك إنه قد استقر ملكه لها حكماً.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً قال لرجل قد أعمرتك جاريتي هذه عمري أو عمرك، كانت العمرى على ما شرطت، لأنها عمرى مؤقتة.

  قال: وإن كانت العمرى جارية لم يحل للمعمّر له أن يطأها، لأن الهبة ليست صحيحة.

  مسألة: قال: فإن وطئها عالماً بالتحريم لزمه الحد، وإن كان أولدها كان الولد مملوكاً لسيد الجارية.

  قال: وإن وطئها لشبهة العُمْرَي غير عالم بالتحريم سقط عنه الحد، ولزمه قيمة ولده لسيد الأمة، إن كان أولدها، ويلزمه عقرها تخريجاً.

  مسألة: قال: وإذا أعمر رجل رجلاً جارية عُمري مبهمة صحيحة، ومات المعمر قبل أن يطأها، كان لولده من بعده أن يطأها.

  قال: وتجوز العُمْرَى والرُّقْبَى في الضيعة، والنحلة، والحمل، وغير ذلك مبهماً،


(١) العمرى والرقبى: هي أن يقول الرجل لآخر: أعمرتك داري هذه أو غيرها، أو أرقبتك.