التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الوقف

صفحة 239 - الجزء 1

باب القول في الوقف

  مسألة: يجوز للرجل أن يوقف ضيعته وداره، وما يملكه من الحيوان وغير ذلك على القريب والبعيد مؤبداً أو غير مؤبد.

  مسألة: قال: فكل من وقف شيئاً من ذلك وقفاً مطلقاً لم يجز له أن يرجع فيه، ولا أن يبيعه، ولا أن يهبه، سواء أخرجه من يده أو لم يخرجه.

  مسألة: قال: ولا فصل في جميع ذلك بين أن يقول حبست، وبين أن يقول وقفت.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً وقف ماله على أولاده جاز الوقف، وكان وقفاً على ورثة أولاده بعده.

  مسألة: قال: فإن وقف ماله كله على بعض ورثته دون بعض كان المال كله وقفاً، فإن أجازه الذين لم يقف عليهم من الورثة كان وقفاً على الذين وقف عليهم، وإن لم يجيزوه كان الثلث وقفاً على الذين وقف عليهم، والثلثان وقفاً عليهم، وعلى الذين لم يقفه عليهم على حسب مواريثهم.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً وقف ضيعة له أو داراً على رجل عشر سنين كانت وقفاً عليه إن كان حياً، أو على ورثته إن كان ميتاً.

  مسألة: قال القاسم #: ولو أن رجلاً جعل أرضه لمقابر المسلمين، لم يجز له أن يرجع فيها، إلا أن يكون ذلك أكثر من ثلث ما يملكه، فله أن يمسك الثلثين على نفسه، ثم يمضي الثلث لما جعل له.

  مسألة: قال: ويكره تقبيل الوقف أكثر من سنة أو سنتين أو نحو ذلك.

  مسألة: قال: وكل من وقف أكثر من ثلث ماله على خلاف ما يقتضيه