التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في العارية

صفحة 240 - الجزء 1

  الميراث صح الوقف، وقسم على المواريث، يعني به الزائد عن الثلث.

  مسألة: قال القاسم #: يجوز أن يقف الرجل ماله على نفسه وولده، إذا كان في سبيل من سبيل الله ø.

باب القول في العارية

  مسألة: يجوز للرجل أن يعير داره، وفرسه، وجاريته، وثيابه، وغير ذلك مما يملك من شاء، فإن كانت العارية جارية جاز أن يستخدمها ولم يجز أن يطأها، والعارية هبة المنافع.

  مسألة: قال: وإذا تلفت العارية عند المستعير لم يضمنها المعير إلا بأحد شيئين إن يكون اشترط للمعير الضمان على المستعير، والثاني: إن يكون تلفها بتعدي المستعير.

  مسألة: قال: وإن استعار دابة على أن يركبها إلى موضع، فركبها إلى أبعد منه، أو استعارها على أن يحمل عليها شيئاً، فحمل عليها أثقل منه فتلفت، ضمنها.

  مسألة: قال: وإن استعار ثوباً على أن يلبسه في البلد فسافر به ضمن.

  قال: وكذلك إن أعاره غيره ضمن.

  مسألة: قال: وإذا استعار الرجل شيئاً فرهنه بأذن صاحبه أو بغير أذنه فتلف ضمن المستعير للمعير قيمته.

  قال: والمستعير إذا أستهلك العارية على أي وجه استهلكها ضمن.

  مسألة: قال: وإذا استعار رجل من رجل شيئاً فأعطاه عليه الرهن، فقبضه المعير، كان ذلك تضميناً، فإن تلفت العارية ضمنها.