باب القول في المكاتبة
  مسألة: قال: فلو أن رجلاً دبر عبده ثم فسق العبد كان له أن يرده في الرق ويبيعه ووجب عليه أن يشتري بثمنه رقبة مؤمنة يدبرها فإن تاب العبد بعد ما رد في الرق واشترى بثمنه غيره لم يكن مدبراً وكان تدبير الثاني ماضياً. مسألة: قال: ولو أن رجلاً قال لعبده إذا جاء فلان من سفره أو إذا كان رأس السنة أو غير ذلك مما أشبهه فأنت حرا كان حراً إذا كان ذلك وحكمه في أنه لا يجوز بيعه قبل ذلك الوقت إلا من ضرورة حكم المدبر، فإن باعه قبل حصول الشرط بيسير أو كثير جاز بيعه، ولم يلزمه عتقه.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً قال لمملوكه أخدم أولادي عشر سنين، فإذا مضت هذه السنون فأنت حر، وجب عليه أن يخدمهم حيث شاءوا، فإن وهب له بعض الأخوة خدمته خدم الباقين وحاصهم في كل سنة، فإذا كان بعد عشر سنين عتق، وذلك أنه أعتقه بعد عشر سنين فلا يقع العتق قبل ذلك.
  مسألة: قال: ولو أنه قال لعبده إذا خدمت أولادي أياماً كثيرة فأنت حر صار حراً إذا مضت سنة واحدة، وقد قيل في ذلك أسبوع، وقيل عشرة أيام.
باب القول في المكاتبة
  مسألة: يستحب مكاتبة من يطلب المكاتبة من المماليك، إن علم فيه الخير، والخير: هو التقوى والدين والوفاء، وذلك لقول الله ø: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}[النور: ٣٣] الآية.
  مسألة: والمكاتبة أن يتراضى السيد والعبد على شيء معروف يدفعه إليه في أوقات معروفة من سنين أو أشهر وأيام أو نحو ما ينجمه في كل نجم.