باب القول في المكاتبة
  كذا وكذا على ما يتفقان عليه أنه حر متى وفر على سيده ما كوتب عليه علي ما شورط، فإن عجز فهو مردود في الرق، وكذلك إن كان وفر أكثر ما عليه، وإن وفَّاه ما كاتبه عليه عتق.
  مسألة: قال: ويشترط إن عجز فهو مردود في الرق، ويشترط الولاء وكل ذلك استحباب لأنه إن لم يشترط تغير الحكم في ذلك، أو إن اشتراطه شرط في صحة الكتابة على ما بيناه.
  مسألة: قال: وإن رد في الرق لعجزه كان ما دفع إلى مولاه مما أعانه به الإمام و المسلمون مأخوذاً منه مصروفاً في العون على الرقاب على ما يراه الإمام وما كان مما اكتسبه العبد فهو لمولاه.
  مسألة: قال في (الأحكام): وإذا طلب المكاتب الإقالة والرجوع في الرق من غير إضرار من سيده جاز ذلك.
  مسألة: قال: وإن كان المكاتب أو المكاتبة كاتب على نفسه وأولاده جاز ذلك، فإن أدى ما كوتب عليه عتق، وعتقوا، وإن عجز استرق واسترقوا، وذلك لقول الله ø: {فَكَاتِبُوهُمْ}[النور: ٣٣] ولم يقل كل واحد منهم عن نفسه، فاقتضى ظاهره جواز الكتابة عن نفسه وعن غيره.
  مسألة: قال: ولو أن مكاتباً اشترى أم ولد مع الولد أو أولادها بعد ذلك ثم مات وقد بقي عليه بعض الكتابة كانت الأمة وولدها بمنزلته، فإن أدَّى هي أو بعض أولادها ما بقي من كتابته عتقت، وعتقوا، وإن عجز ردوا في الرق، ولا يسترقوا إلا بالعجز عن الإيفاء.
  مسألة: قال: وإن اختار بعض الأولاد الرق، واختار بعضهم العتق، وأدي الذين اختاروا العتق عتق الجميع.