التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المكاتبة

صفحة 248 - الجزء 1

  مسألة: ولو أن مكاتباً كاتب عن نفسه وولده، ثم مات كانت الكتابة لازمة لولده، ويستسعى فيها ويرث أباه.

  مسألة: قال: ولا بأس أن يشتري الرجل مكاتباً بما بقي من مكاتبه رقبته نفسه ليخرج عن أن يكون مكاتباً يفسخ مولاه كتابته وشرية المشتري على أن يعتقه ويجعله رقبة، فأما بيعه مع ثبوت الكتابة فلا يجوز.

  مسألة: قال: وليس للمكاتب أن يطأ أمته للمكاتبة، فإن وطئها جاهلاً لتحريم الوطء، دريء عنه الحد بالشبهة، وللمكاتبة الخيار إن شاءت أقامت على كتابتها، وكان لها على سيدها مهر مثلها، وإن شاءت فسخت مكاتبتها، وليس يلزم سيدها لها شيء، ولا فصل بين أن تلد المكاتبة من ذلك الوطء بين ألا تلد.

  مسألة: قال: وإذا مات المكاتب المولى كان العبد مكاتباً كما كان لورثته.

  مسألة: قال: وإذا مات المكاتب وقد أدى كتابته عتق بمقدار ما أدى، وورث بمقداره، و كان باقي المال لسيده، وكذلك إن قتل أو قطع عضو منه وأدى على حساب ما أدى من مكاتبته وما بقي فعلى حساب قيمته.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً قال لمملوكه: إن أعطيتني مائة دينار فأنت حر فأعطاه خمسين ديناراً ثم مات سيده كان العبد مملوكاً و لم يكن مكاتباً.

  مسألة: قال في كتاب النكاح من كتاب (الأحكام): إذا أراد الرجل يعتق أمته ويتزوجها ويجعل عتقها مهرها فراضاها على ذلك، ثم قال لها: قد جعلت عتقك مهرك فأنت على ذلك حرة، فقد عتقت، فإن تزوجته، وإلا سعت له في قيمتها.