باب القول في الولاء
باب القول في الشهادة على العتق
  مسألة: إذا كان عبد بين رجلين فشهد أحدهما على صاحبه أنه أعتق نصيبه وأنكر ذلك المشهود عليه، كان العبد حراً، وسعى العبد لمن شهد بعتقه في حصته، إن كان معسراً، وضمن الشاهد للمشهود عليه حصته من قيمة العبد إن كان مؤسراً، وإن كان معسراً سعى العبد في حصته كما سعى في حصة الشاهد.
  مسألة: قال: وإذا شهد الرجلان على رجل بعتق مملوك له، وأنكره المملوك والمشهود عليه بطلت الشهادة و كان العبد مملوكاً بإقراره.
  قال: وإن شهد على أمة بالعتق فأنكرته الأمة والمشهود عليه ثبتت الشهادة، وعتقت الأمة.
باب القول في الولاء
  مسألة: الولاء لمن أعتق ولا يباع ولا يوهب فإن بيع أو وهب كان باطلاً.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً باع عبداً واشترط الولاء لنفسه فأعتقه المشتري كان الولاء لمن أعتق، وبطل الشرط.
  مسألة: قال: وإذا أعتق العبد جر ولاء ابنه، ومعناه أن يتزوج العبد بإذن سيده، فيولد له ولد يبقى بعد موت أبيه، فيكون ولاه لمعتق أبيه، فيكون أبوه قد جر ولاه إلى معتقه، فإن كانت أمة مولاه لقوم فولاءه لمعتق أمه ما دام أبوه عبداً، فإذا أعتق جر ولاه.
  مسألة: قال: والولاء للرجال دون النساء، وهم العصبة الذين يجوزون الميراث دون من سواهم، وتفسيره أن المعتق إذا مات وخلف أولاد مولاه البنين مع البنات و أخوه مولاه مع الأخوات كان الولاء للبنين دون البنات، وللإخوة إن لم