باب القول في الولاء
صفحة 250
- الجزء 1
  يكن بنون دون الأخوات.
  مسألة: قال: فإن لم يكن للمعتق عصبة، وكان له ذو السهام أو ذوو الأرحام جعل الولاية لهم، وهذا إذا لم يكن للعبد المعتق أحد من ذوي الأنساب.
  مسألة: قال: وليس للنساء من الولاء إلا من أعتقه، أو كاتبه، أو أعتق من أعتقه، أو جر ولاء من أعتقه.
  مسألة: قال: وإذا أسلم الحربي على يدي مسلم كان المسلم مولاه ووارثه دون سواه، إلا أن يكون له ورثة من المسلمين.
  ***