التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الولاء

صفحة 250 - الجزء 1

  يكن بنون دون الأخوات.

  مسألة: قال: فإن لم يكن للمعتق عصبة، وكان له ذو السهام أو ذوو الأرحام جعل الولاية لهم، وهذا إذا لم يكن للعبد المعتق أحد من ذوي الأنساب.

  مسألة: قال: وليس للنساء من الولاء إلا من أعتقه، أو كاتبه، أو أعتق من أعتقه، أو جر ولاء من أعتقه.

  مسألة: قال: وإذا أسلم الحربي على يدي مسلم كان المسلم مولاه ووارثه دون سواه، إلا أن يكون له ورثة من المسلمين.

  ***