باب القول في الأيمان
كتاب الأيمان والكفارات
باب القول في الأيمان
  مسألة: الأيمان تصرف إلى النيات بعد أن يكون اللفظ مطابقاً لها في مجاز أو حقيقة فإن لم تكن نية وكان اللفظ عرف صرف إلى العرف، فإن لم يكن عرف صرف إلى صريح اللغة.
  مسألة: قال: وإذا حلف رجل لرجل بحق يلزمه كان النية نية المحلف وإن حلف من غير حق يلزمه، فالنية نية الحالف.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً حلف أن لا يأكل لحماً فأكل كبداً أو كرشاً أو لحم فنفذ كان حانثاً إن نوى ذلك وإن كانت يمينه مبهمة لم يحنث.
  مسألة: قال: وإن حلف أن لا يشتري لحماً فاشترى له بأمره أو بغير أمره وكان الحالف ممن لا يشتري اللحم بنفسه حنث.
  مسألة: قال: وإن حلف أن لا يشتري لأهله لحماً وعنده شاة اشتراها قبل اليمين فذبحها، وأكل منها أهله أو كان عنده لحم اشتراه قبل أن يحلف فأكلوا منه، لم يحنث، إلا أن يكون نوى ألا يأكل لحماً.
  مسألة: قال: وإن حلف أن لا يتأدم بإدام فأكل الخبز بشواء أو دهن أو خل أو مرق أو بصل وما أشبه ذلك مما يؤكل به الخبز حنث، وإن أكل بالملح أو