باب القول في الأيمان
  الماء لم يحنث.
  مسألة: قال: ومن حلف أن لا يأكل من هذا اللبن فصيّر شبرازاً أو قطاً أو جبناً أو مصلاً ثم أكل حنث، وكذلك إن حلف إن لا يأكل لبناً فأكل قطاً أو شبرازاً، أو مصلاً أو جبناً لم يحنث، أو أكل زبداً لم يحنث.
  مسألة: قال: وإن حلف أن لا يأكل التمر فأكل الزهو والرطب حنث، إلا أن يكون نوى التمر اليانع اليابس فلا يحنث. مسألة: قال: وإن حلف أن لا يأكل اللحم فأكل الشحم حنث، إن كانت اليمين مبهمة، فإن استثنى الشحم بنيته لم يحنث. مسألة: قال: وإن حلف أن لا يأكل الرؤوس فأكل من رؤوس الطير أو ما أشبهها لم يحنث، إلا أن يكون نواها الحالف.
  مسألة: قال: وإن حلف أن لا يأكل الخبز فأكل فتياً حنث، فإن شرب سويقاً أو استف دقيقاً أو أكل عصيداً لم يحنث.
  مسألة: قال: وإن حلف أن لا يأكل طعاماً فشرب من السويق أو غيره مماله ثفل يغدق حنث، وإن شرب نحو الحلاب والسكنجبين لم يحنث.
  مسألة: قال: إن حلف أن لا يأكل رمانة فأكل نصف رمانة فإنه لا يحنث.
  مسألة: قال: وإن حلف أن لا يأكل الفاكهة فأكل عنباً أو رماناً أو قثاء أو لوزاً أو خربزاً أو بطيخاً أو مشمشاً أو خوخاً أو تنياً أو لوبياً أو عناباً أو جوزاً أو عنبروداً حنث، سواء أكل من ذلك رطباً أو يابساً، وكذا القول فيما أشبه ذلك.
  مسألة: اعلم أن الفاكهة اسم لكل ثمرة جرت العادة بأن تؤكل على سبيل