التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في حد القاذف

صفحة 267 - الجزء 1

  وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٤}⁣[النور].

  مسألة: قال القاسم #: إذا ادعى القاذف بينة غيباً على صحة قذفه انتظر أجل مثله، ولم يذكر شيئاً معيناً، قال يحيى #: يؤجل أجلاً يمكنه فيه المجيء ببينته.

  مسألة: قال: ولا فصل بين أن يصرح القول فيقول: يا زاني، أو يكنى عنه في لزوم الحد الكناية، نحو أن يقول: لست ابن فلان - يعني من نسب إليه - أو يقول: يا فاعل بأمة، جميع ذلك، وما جرى مجراه كناية عن الزنا، فيجب فيه الحد.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً قال لرجلٍ: يا فاسق، يا فاجر، سئل عما أراد بقوله، فإن أراد الزنا حد، وإن أراد غير ذلك من الفسق أدّب، فإن قال له: لست ابن فلان، يعني من ينسب إليه، كان قاذفاً، لم يوجب الحد في قوله يا فاسق يا فاجر، لأنهما لم يوضعا عبارة عن الزنا، وإن كان كل زان فاسقاً.

  مسألة: قال: ولو قذف ذمياً أو ذمية، أو عبداً أو أمة، أو صبياً أو صبية، لم يلزمه الحد، وذلك لما بيناه أنهم غير محصنين.

  قال: وإن بلغ الصبي أو أسلم الذمي أو عتق العبد بعد أن قذف لم يلزمه الحد.

  قال: وأما المدبر وأم الولد فإنهما من جملة الأرقاء في جميع أحكامهم، لأنها لم تثبت الحرية وإنما استحقاها، وأما المكاتب فإن لم يكن أدى شيئاً من مكاتبته فهو كما قال.

  قال: وإن قذف مجنوناً أو مجنونة لم يلزمه الحد، لأن العقل من شرائط الإحصان، ويلزم في ذلك كله التعزير، وذلك موكلاً إلى رأي الإمام.