باب القول في حد القاذف
  مسألة: قال: وإذا قذف الرجل أباه أو ابنه لزمه الحد، كما يلزمه لو قذف الأجنبي، أما إذا قذف أباه فلا خلاف في أنه يلزمه الحد.
  وقال القاسم ويحيى $ بإيجاب الحد، لقول الله ø: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}[النور: ٤] فعم ولم يخص، وليس يمكن أن يرد ذلك إلى القصاص.
  مسألة: قال: ولو أنه قال لجماعة: يا بني الزواني لزمه لكل واحدة من أمهات المشتومين حد، إن طالبن به، وإن كان بعضهن ميتة كان أولياؤها الطالبين بما يجب لها.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً قال لجماعة: يا بني الزانية، وكانت أمهم واحدة، أقيم عليه الحد، وإن كانت أمهاتهم متفرقات لم يلزمه الحد.
  مسألة: قال: ولو أنه قال لرجل: يا ابن الزواني لزمه الحد لأم المقذوف، وجادته يلزمه الحد لأمه يطالب به إن كانت حية، أو وليها إن كانت ميتة، يطالب عنها أولياؤها إن كان يمكن للحاكم أن يعرف حالها، في الإحصان، وشرائطها.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً قال لذمي أسلمت أمه: يا ابن الزانية، لزمه الحد.
  مسألة: قال: وإذا قال الرجل للمرأة، أو قالت المرأة للرجل: يا زاني، فقال: زنيت بك، فلا حد على واحد منهما، وإنما ذلك إقرار منه على نفسه بالزنا، وليس فيه قذف.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً قال لإمرأة: يا زانية فقالت: زنيت بي، لزم كل واحد منهما الحد لصاحبه، وذلك إن كل واحد منهما قذف صاحبه بالزنا، فوجب أن يلزم كل واحد منهما لصاحبه الحد، قال: وإن قال لها: يا ابنة الزانية، فقالت: زنت بك، لزم كل واحد منهما الحد لأم المشتومة، وذلك أنهما جميعاً