التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في حد القاذف

صفحة 269 - الجزء 1

  قاذفين لأم المرأة، فلزم كل واحد منهما، ولم يجب على المرأة للرجل القاذف الأمها حد، لأنها لم تنسب الزنا إليه وإنما نسبته إلى أمها.

  قال: وإن قالت مجيبة له: صدقت، لزمه الحد لأم المرأة، ولم يلزم المرأة ذلك، وذلك لأن الرجل قاذف، فعليه ما على القاذف، والمرأة قالت له صدقت، ولم يتبين فيما ذا صدق، فلم يلزمها شيء، فإن قالت: صدقت إنها زانية، لزمها لأمها أيضاً، وذلك إنما أيضاً قد صارت قاذفة لأمها، فلزمها لها الحد.

  قال: ولو قال لها يا بنت الزانيين، فقالت إن كانا زانيين فأبواك زانيان، لزم الرجل حدان لأبوي المرأة، ولم يلزم المرأة شيء، فإن قالت: صدقت، إنها زانية الزمها أيضاً لأمها الحد، وذلك أنها أيضاً قد صارت قاذفة لأمها فلزمها لها الحد.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً قال لعبد: من اشتراك زان، أو قال: أم من اشتراك زانية، أو قال من باعك زانية لزمه الحد للمقذوف، وذلك إذا كان العبد قد جرى عليه الشراء للمسلمين، فإن كان لم يجر عليه ذلك بأن يكون صاحبه سباه، أو وهبه له من سباه، أو ورثه، فلا حد على أحد.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً قال لابن أم ولد من غير سيدها يا زاني، أو قال يا ابن الزانية لم يلزمه الحد، وذلك لأنهما جميعاً مملوكان، ولا حد للملوك، قال: وإن قال له: يا زاني، يا ابن الزانية، وأمه قد عتقت لزمه لها الحد، ولم يلزمه الإبنها، وذلك إذا كانت عتقت بإعتاق مولاها لها، ولم يكن عتقها لموته، إذا عتقت بموت، فيجب أن يعتق معها ابنها، فإذا كانت عتقت بإعتاق مولاها أباها فهي حرة، فوجب لها على القاذف الحد، ولم يجب لإبنها، لأنه مملوك بعد، فإن كان الإبن أيضاً عتق لزمه أيضاً حد.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً قال لإبن الملاعنة: لست ابن فلان. يعني الملاعن -