باب القول في حد السارق
  الزمه الحد لأم الصبي، وذلك إن قوله لست ابن فلان الملاعن، تحقيق أنها زنت، ولم يثبت عليها الزنا، فوجب أن يحد لها، إلا إن يكون أراد لست ابنه حكماً، فيجب أن لا يلزمه شيء، لأنه لم يقذفها بالزنا.
  مسألة: قال: وإذا قذف العبد زوجته وهي مملوكة حد لها أربعين جلدة.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً قال لإمرأته: لم أجدك عذراء، لم يلزمه في ذلك حد، فإن ركوبها في ذلك زنا، كان قاذفاً، وذلك إن العذرة قد تذهب بالوثبة والعلة وغيرها، فلم يكن ذلك قذفاً، فإن صرح بذكر الزنا لزمه حد القاذف.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً قذف رجلاً فضرب بعض الحد، فثنى قذفه وهو في العقاب لم يلزمه حد آخر، وإن قذف في تلك الحال غيره لزمه حد آخر.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً قال لعبده: يا ابن الزانية، وأم العبد كانت قد ماتت، وهي حرة، كان الأمر في ذلك إلى الإمام، ولم يكن للعبد أن يطالب مولاه بحدها، وذلك إن مولاها يملك جميع تصرفه، فلا يصح له أن يطالبه بحد أمه.
  مسألة: وحد الشارب للخمر والمسكر مثل حد القاذف.
  مسألة: قال يحيى بن الحسين #: ويحد إذا شمت رائحتها من نكهته.
  مسألة: قال يحيى بن الحسين #: يمد يداه في الجلد.
باب القول في حد السارق
  مسألة: أي بالغ عاقل سرق عشرة دراهم، أو ما تكون قيمته عشرة دراهم، وأخرجه من الحرز، وجب عليه القطع. مسألة: قال: وإذا ثبت عند الإمام بإقراره على نفسه مرتين، أو بشهادة