باب القول في حد السارق
  شاهدين، أما إذا ثبت بالشهادة فلا خلاف أنه لا يثبت إلا بشهادة شاهدين، وأما الإقرار فقد اختلف فيه.
  مسألة: قال: وعلى الإمام أن يقطع يده اليمين من مفصل الكف من الساعد، أما وجوب قطع اليمين أول ما سرق فلا خلاف بين الأمة.
  مسألة: قال: ويجب على الإمام أن يتثبت في إقراره والشهادة عليه، فإن جرى فيهما ما يوجب درء القطع درأه، وضمنه ما سرق.
  مسألة: قال: ولو أنه أقر على نفسه إقراراً يوجب القطع ثم رجع عنه، وأكذب نفسه سقط عنه القطع.
  مسألة: قال: فإن عاد بعدما قطعت يده فسرق ثانية وثبت ذلك عند الإمام قطع رجله اليسرى من مفصل القدم من الساق، فإن عاد بعد ذلك حبسه الإمام إلا أن يظهر توبته، ولم يقطع يده اليسرى، ولا رجله اليمني.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً قطعت أصابع يده فسرق، قطع ما بقي من يده إلى الكوع، وذلك إنه يستحق بالسرقة إتلاف يمينه إلى المفصل، فتلف ما تلف منها، لا يمنع من إفادة الباقي المستحق، ويشهد لذلك سائر الحقوق.
  مسألة: قال: ولو أن سارقاً قطعت يده اليسرى غلطاً لم تقطع يده اليمنى، وكذلك إن قطعت رجله اليمنى غلطاً.
  مسألة: قال: ولو أن جماعة اجتمعوا على سرق ما قيمته عشرة دراهم، وإخراجه من الخرز قطعوا كلهم.
  مسألة: قال: ولو أن جماعة اجتمعوا في دار للسرق فكور المتاع أحدهم، وحملهم بعضهم وأخرجه من الحرز بعضهم، لكان القطع على الذين أخرجوه من